المحقق الكركي

118

جامع المقاصد

وكذا في أصل الانفاق وإن كان للملقوط مال . المطلب الثاني : في الأحكام : وهي أربعة : الأول : النسب : فإن استلحقه الملتقط أو غيره الحق به ، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ، وإن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت .